باب فِي الْوَقْفِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ , أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنِي , قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " , فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُوهَبُ , وَلَا يُورَثُ , تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَالْقُرْبَى , وَالرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ , قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا , قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ , أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا , قَالَ إِسْمَاعِيلُ , وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا , قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ , لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرَضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.